المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كتاب الزكاه والاموال التى تجب فيها الزكاه


رهام
06-25-2013, 02:21 AM
http://im35.gulfup.com/0a5iC.png



التي, الزكاه, فيها, والاموال, كتاب


كتاب الزكاه والاموال التى تجب فيها الزكاه


التي, الزكاه, فيها, والاموال, كتاب


كتاب الزكاه والاموال التى تجب فيها الزكاه


بسم الله الرحمن الرحيم
ان الحمدلله نحمده ونستعين بع ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمد عبده ورسوله ادى الامانه وبلغ الرساله وهدى الامه وكشف الله به الغمه وتبارك الذى انزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ثم اما بعد
الموضوع : الزكاه

المسأله الاولى : فى تعريف الزكاه :

الزكاه لغه : النماء والزياده . يقال : زكا الزرع اذا نها .

شرعاً : عباره عن حق يجب فى المال الذى بلغ نصاباً معيناً بشروط مخصوصه ، لطائفه مخصوصه .
وهى طهرة للعبد ، وتزكيه لنفسه ، قال تعالى ( خذ من أمولهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها ) ( التوبه : 106)
وهى سبب من اسباب اشاعة الألفه والمحبه ، والتكافل بين افراد المجتمع المسلم .

المسأله الثانيه : حكم الزكاه ودليل ذلك .

الزكاه فريضه من فرائض الاسلام وركن من اركانه الخمسه وهى اهم اركانه بعد الصلاه لقوله تعالى : ( وأقيموا الصلوة وءاتوا الزكوة ) (البقره : 43 ) وقوله تعالى : ( خذ من أمولهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها ) (التوبه : 103 )

ولقوله صلى الله عليه وسلم : (بنى الاسلام على خمس : شهادة أن لا اله الا الله وان محمداً رسول الله ، واقام الصلاة ، وايتاء الزكاه ، وحج البيت ، وصوم رمضان ) متفق عليه رواه مسلم والبخارى من حديث ابن عمر

وقوله صلى الله عليه وسلم فى وصيته لمعاذ بن جبل رضى الله عنه لما بعثه الى اليمن : ( ادعهم الى شهادة أن لا أله الا الله وأنى رسول الله ، فأن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات فى كل يوم وليله ، فأن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقه أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ) متفق عليه روابه البخارى ومسلم من حديث ابن عباس رضى الله عنه

وقد اجمع المسلمون فى جميع الأمصار على وجوبها ، واتفق الصحابه على قتل مانيعها .

فثبت بذلك فرضية الزكاه بالكتاب والسنه والاجماع

المسأله الثالثه : حكم من نكرها

من انكر وجوب الزكاه جهلاً بها وكان ممن يجهل مثله ذلك : اما الحداثه عهده بالاسلام او لكونه نشأ بباديه بعيده عن الأمصار ، عرف وجوبها ، ولم يحكم بكفره ، لأنه معذور .

وان كان منكرها مسلماً ناشئاً ببلاد الاسلام وبين أهل العلم فهو مرتد تجبرى عليه احكام الرده ويستتاب ثلاثاً فان تاب والا قتل لأنه اداله وجوب الزكاه ظاهره فى الكتاب والسنه واجماع الامه فلا تكاد تخفى على من هذا حاله فاذا جحدها لا يكون الا لتكذيبه الكتاب والسنه وكفره بهما

المسأله الرابعه : حكم مانعها بخلاً :

من منع اداء الزكاه بخلاً مع اعتقاده بوجوبها فهو اثم بامتناعه ولا يخرجه ذلك عن الاسلام لأن الزكاه فرع من فروع الدين فلم يكفر تاركه بمجرد ثركه ; لقوله صلى الله عليه وسلم عن مانع الزكاه : ( ثم يرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار ) اخرجه مسلم فى ( صحيحه )

ولو كان كافراً لما كان له سبيل الى الجنه ، وهذا تؤخذ منه الزكاه قهراً مع التعزيز فأن قاتل دونها قوتل حتى يخضع لأمر الله تعالى ويؤدى الزكاه ، لقوله تعالى : ( فان تابوا وأقاموا الصلوة وءاتوا الزكوة فخلوا سبيلهم ) ( التوبه : 5 )

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أمرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ، وان محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، فاذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم الا بحث الاسلام وحسابهم على الله ) متفق عليه رواه البخارى ومسلم

ولقول أبى بكر الصديق رضى الله عنه : ( لو منعونى عناقاً كانوا يؤدونها الى رسول الله لقاتلتهم عليها ) متفق عليه رواه البخارى ومسلم
والعناق : الانثى من ولد المعز ; مالم تستكمل سنه

وكان معه فى رأيه الخلفاء الثلاثه وسائر الصحابه ، فكان ذلك اجماعاً منهم على قتال مانهى الزكاه ومانعها بخلاً يدخل تحت هذه النصوص

المسأله الخامسه : فى الاموال التى تجب فيها الزكاه

تجب الزكاه فى خمسه اجناس من الاموال وهى :

1 - بهيمه الانعام : وهى الابل ، والبقر ، والغنم ; لقوله صلى الله عليه وسلم ( ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا يؤدى زكاتها الا جاءت يوم القيامه اعظم ما كانت واسمنه ، تنطحه بقرونها ، وتطؤه بأظلافها ، كلما نقذت اخراها عادت عليه أولادها حتى يقضى بين الناس ) اخرجه مسلم من حديث أبى هريره

2 - النقدان : وهما الذهب والفضه ، وكذلك ما يقوم مقامنها من العملات الورقيه المتداوله اليوم ، لقوله تعالى : ( والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم ) ( التوبه : 34 )

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدى منها حقها الا اذا كان يوم القيامه صفحت له صفائح من نار فأحمى عليها فى نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلها بردت ردت له فى يوم كان مقداره خمسين الف سنه ) اخرجه مسلم من حديث ابى هريره

3 - عروض التجار : وهى كل ما اعد للبيع والشراء لأجل الربح ، لقوله تعالى : ( يأيها الذين ءامنوا انفقوا من طيبت ما كسبتم ) ( البقره : 267 ) فقد ذكر عامة اهل العلم ان المراد بهذه الايه : زكاه عروض التجاره

4 - الحبوب والثمار : الحبوب : هى كل حب مدخر مقتات من شعير وقمح وغيرها . والثمار : هى التمر والزبيب ; لقوله تعالى : ( ومما أخرجنا لكم من الارض ) ( البقره : 267 ) وقوله تعالى : ( وءاتوا حقه يوم حصاده ) ( الانعام : 141 ) وقوله صلى الله عليه وسلم : ( فيما سقت السماء والعيون او كان عثرياً العشر ، وفيما سقر بالنضح نصف العشر ) اى ( وهو الذى يشرب بعروقة من غير ساقى كأن يكون فى بركه ونحوها يصب اليه من ماء المطر فى سواق تشق له او يكون الماء قريباً منه فيشرل من الانهار .

بالنضح : يعنى بالابل التى يحمل عليها الماء لسقى الزرع ويسمى : الذاكر ناضحاً والانثى ناضحه ( اخرجه البخارى من حديث ابن عمر رضى الله عنه )

5 - المعادن والركاز : المعادن : هى كل ماخرج من الارض مما يخلق فيها ، من غير وضع واضح مما له قيمه ; كالذهب ، والفضه ، والنحاس ، وغير ذلك

والركاز : هو ما يوجد فى الارض من دفائن الجاهليه ودليل وجوب الزكاه فى المعادن والركاز عموم قوله تعالى : ( انفقوا من طيبت ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ) ( البقره : 276 )

قال الامام القرطبى فى تفسيره : يعنى النبات والمعادن والركاز وقوله صلى الله عليه وسلم : ( وفى الركاز الخمس ) متفق عليه اخرجه البخار ومسلم من حديث ابى هريرة رضى الله عنه
واجمعت الامه على وجوب الزكاه فى المعادن

المساله السادسه : فى الحكمه من ايجاب الزكاه وعلى من تجب ( شروط وجوبها ) :

1 - الحكمه فى ايجاب الزكاه :

شرعت الزكاه لحكم ساميه واهداف نبيله لا تحصى كثره منها :

1 - تطهير المال وتنميته واحلال البركه فيه وذهاب شره ووبائه ووقايته من الافات والفساد

2 - تطهير المزكى من الشح والبخل وارجاس الذنوب والخطايا وتدريبه على البذل والانفاق فى سبيل الله

3 - مواساة الفقير وسد حاجه المعوزين والبائسين والمحرومين

4 - تحقيق التكافل والتعاون والمحبه بين افراد المجتمع فيحنما يعطى الغنى اخاه الفقير زكاه ماله يستل بها ما عسى أن يكون فى قلبه من حقد وتمن لزوال ماهو فيه من نعمه الغنى وبذلك تزول الاحقاد ويعم الامن

5 - ان فى ادائها شكرا لله على ما أسبخ على المسلم من نعمة المال وطاعه لله فى تنفيذ امره

6 - انها تدل على صدق ايمان المزكى لأن المال المحبوب لا يخرج الا لمحبوب اكثر محبه ولهذا سميت صدقه لصدق طلب صاحبها لمحبة الله ورضاه

7 - انها سبب لرضا الرب ونزول الخيرات وتكفير الخطايا وغيرها

على من تجب الزكاه ( شروط وجوبها )

تجب الزكاه على من توافرات فيه الشروط الاتيه

1 - الاسلام : فلا تجب على الكافر لأنها عبادة ماليه يتقرب بها المسلم الى الله والكافر لا تقبل من العباده حتى يدخل فى الاسلام لقوله تعالى : ( وما منعهم ان تقبل منهم نفقتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ) ( التوبه : 54 )

فاذا كانت لا تقبل منهم فلا فائده فى الزامهم بها ولمقهوم قول ابى بكر الصديق : ( هذه فريضه الصدقه التى فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ) اخرجه البخارى

لكنه مع ذلك محاسب عليها لأنه مخاطب بفروح الشريعه الصحيح

2 - الحريه : فلا تجب الزكاه على العبد الوكاتب فتجب زكاته عليه

3 - ملك النصاب ملكاً تاماً مستقراً : وكونه فاضلاً عن الحاجات الضروريه التى لا غنى للمرء عنها كالمطعم ، والملبس ، والمسكن لأن الزكاه تجب مواساه للفقراء فوجب ان يعتبر ملك النصاب الذى يحل به الغنى المعتبر لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ليس فيما دون خمسه أوسق صدقه ، وليس دون خمسه ذو صدقه ، وليس فيما دون خمس اواق صدقه ) متفق عليه رواه البخارى ومسلم ومعنى مستقراً : اى انه ليس بعرضه للتلف فان كان عرضه للتلف وعدم التمكن فلا زكاه فيه

4 - حولان الحول على المال : وذلك بأن يمر على النصاب فى حوزة مالكه اثنا عشر شهراً قمرياً لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول ) رواه ابن ماجه وغيره وصححه الالبانى امظر : ( ارواء الغليل )
وهذا الشرط خاص ببهيمة الانعام والنقدين وغروض التجاره اما الزروع والثمار والمعادن والركاز فلا يشترط لها الحول : لقوله تعالى : ( وءاتوا حقه يوم حصاده ) ( الانعام : 141 )

ولأن المعادن والركاز مال مستفاد من الأرض فلا يعتبر فى وجوب زكاته حول كالزروع والثمار

المسأله السابعه فى اقسامها :

الزكاه قسمان :

1 - زكاة الاموال : وهى التى تتعلق بالمال

2 - زكاة الابدان : وهى التى تتعلق بالبدن وهى زكاة الفطر .

المساله الثامنه : زكاة الدين :

الدين اذا كان على معسر فان صاحب الدين يزكيه اذا قبضه لعام واحد فى سنه قبضه وان كان على ملئ قادر فانه يزكيه لكل عام لأنه فى حكم الموجود عنده

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


http://im35.gulfup.com/rytKc.png

ماجد الحربي
06-25-2013, 07:52 AM
رهام


أسأل الله أن يجزل لك الأجر والثواب
وان يجعل هذا الطرح في ميزان حسناتك


يعطيك العافيه

رهام
06-25-2013, 01:29 PM
اللهم آآآمين

شكرا لك ماجد

تقديري

رهام

مهرة أصيلة
06-25-2013, 03:05 PM
اخت رهام بارك الله بك موضوع مهم شكرا

البحر الحزين
06-27-2013, 05:43 PM
رهام بارك الله بك موضوع مهم وجميل تحيتي لك شكر ا

حنين علي
06-28-2013, 12:45 PM
اخت رهام شكرا لك وبارك الله فيك

رهام
06-29-2013, 01:56 AM
الشكر موصول لجمالِ حضوركم

تقديري

رهام

مها يوسف
06-30-2013, 11:24 AM
اختي الغالية رهام شكرا لك وبارك الله بك الف شكر

همس النسيم
07-02-2013, 07:49 AM
جزاك الله خيراً يارهام على هذا الطرح الرائع