عاشقة الفردوس
07-08-2014, 12:07 AM
*
معنى زكاة الفطر:
1/ زكاة لما فيبذلها - خالصة لله - من تزكية النفس، وتطهيرها من أدرانها وتنميتها للعمل وجبرهالنقصه.
2/ الفطر :ﻷنها عطية عند الفطر يراد بها المثوبة من الله.
وإضافتها إلى الفطر من إضافة الشيء إلى سببه، فإن سبب وجوبها الفطر من رمضان - بعد إكمال عدة الشهر برؤية هﻼله - فأضيفت له لوجوبها به.
*
أسماؤها:
1/ صدقة الفطر
2/زكاة الفطر
3/زكاة الصوم
4/صدقة رمضان
وبكل اﻷسماء وردت النصوص.
*
تاريخ تشريعها:
كانت فرضيتها في السنة الثانية من الهجرة - أي مع فرض صيام رمضان –
*
حكمها:
فرض عين ,وقد حكى ابن المنذر - رحمه الله - وغيره باﻹجماع على وجوبها.
*
أدلة وجوبها:
1/قال تعالى:( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى )(1)
2/عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم :(فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين حر أو عبد أو رجل أو امرأة صغير أو كبير صاعا من تمر أو صاعا من شعير) (2)
3/عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:( كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب) (3).
4/ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :(فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصﻼة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصﻼة فهي صدقة من الصدقات) (4).
*
حكمة تشريعها:
1/ تطهيراً للنفس من أدرانها، من الشح وغيره من اﻷخﻼق الرديئة.
2/وتطهيراً للصيام ما قد يؤثر فيه وينقص ثوابه من اللغو والرفث ونحوهما.
3/وتكميﻼً لﻸجر وتنمية للعمل الصالح.
4/ومواساة للفقراء والمساكين، وإغناء لهم من ذل الحاجةوالسؤال يوم العيد.
5/ إظهار شكر نعمة الله تعالى على العبد بإتمام صيام شهر رمضان وما يسر منقيامه، وفعل ما تيسر من اﻷعمال الصالحة.
6/ إشاعة المحبة والمودة بين فئات المجتمع المسلم.
*!وعنْ وَكِيعٍ بْنِ الْجَرَّاحِ رحمه الله قَالَ :( زَكَاةُ الْفِطْرِ لِشَهْرِ رَمَضَانَ كَسَجْدَتِي السَّهْوِ لِلصَّﻼةِ ، تَجْبُرُ نُقْصَانَ الصَّوْمِ كَمَا يَجْبُرُ السُّجُودُ نُقْصَانَ الصَّﻼةِ ).
*
على من تجب الفطرة :
تجب على كل مسلم ذكراً كان أو أنثى، صغيراً أو كبيراً حراً أو عبداً.
وإنما تجب على الغني وهو(من فضل عنده صاع أو أكثر يوم العيد وليلته من قوته وقوت عياله، ومن تجب عليه نفقته(
*
على من يجب إخراج زكاة الفطر:
*يخرج اﻹنسان عن نفسه وزوجته - وإن كان لها مال - وأوﻻده ووالديه الفقيرين ، والبنت التي لم يدخل بها زوجها . فإن كان ولده غنياً لم يجب عليه أن يخرج عنه ، ويُخرج الزوج عن مطلقته الرجعية ﻻ الناشز وﻻ البائن .
*
إخراج زكاة الفطر عن الجنين:
استحب بعض العلماء إخراجها عن الجنين لفعل عثمان بن عفان رضي الله عنه
*
أنواع اﻷطعمة التي تخرج منها زكاة الفطر:
اﻷفضل اﻻقتصار على هذه اﻷصناف المذكورة في الحديث ما دامت موجودة، ويوجد منيقبلها ليقتات بها فيخرج أطيبها وأنفعها للفقراء، ,فإخراجها من أحد هذه اﻷصناف إذا وجد من يقبله ليقتاتبه أفضل ﻷن فيه موافقة للسنة، وإحتياطاً للدين. فإن لم توجد فبقية أقوات البلدسواها.
قال ابن القيّم - رحمه الله -: ( وهو الصواب الذي ﻻ يقال بغيره، إذ المقصود سدخلة المساكين يوم العيد، ومواساتهم من جنس ما يقتات أهل بلدهم)
*
المقدار الواجب في الفطرة:
صاع ,والمراد به: صاع النبي صلى الله عليه وسلم (وهو أربعة أمداد. والمد: ملء كفيّ الرجل المتوسط اليدين( *من البرّ الجيد ونحوه من الحب وهو كيلوان ونصف على وجه التقريب، وما زاد على القدرينويه من الصدقة العامة.
*
وقت إخراج الزكاة:
ﻹخراج زكاة الفطر ثﻼثة أوقات:
اﻷول: وقت فضيلة ويبدأ من غروب الشمس ليلة العيد إلى صﻼة العيد وأفضله ما بينصﻼة الفجر وصﻼة العيد، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال:{وأمر أن تؤدى قبلخروج الناس إلى الصﻼة}
والثاني: وقت إجزاء: وهو قبل يوم العيد بيوم أو يومين لما في صحيح البخاري - رحمه الله - قال: ( وكانوا - يعني الصحابة - يعطون - أي المساكين - قبل الفطر بيومأو يومين ) (5). فكان إجماعاً منهم.
الثالث: وقت وجوب :وهو بغروب شمس ليلة العيد.
*
لمن تعطى صدقة الفطر:
في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:{فرض رسول الله زكاة الفطر طهرةٌ للصائم من اللغو والرفث، وطُعمة للمساكين}ففي هذاالحديث أنها تصرف للمساكين دون غيرهم.
*يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله:(والمستحقون لزكاة الفطر من الفقراء ومن عليهم ديون ﻻ يستطيعون وفاءها أو ﻻ تكفيهم رواتبهم إلى آخر الشهر فيكونون مساكين محتاجين فيعطون منها بقدر حاجتهم .وﻻ يجوز لدافعها شراؤها ممن دفعها إليه )
*
توزيعها:
ويجوز أن يعطي الجماعة أو أهل البيت زكاتهم لمسكين واحد وأن تقسم صدقة الواحدعلى أكثر من مسكين للحاجة الشديدة
*ونص اﻹمام أحمد رحمه الله على أنه يَجُوزُ صَرْفُ صَاعٍ إلى جَمَاعَةٍ ، وَآصُعٍ إلى وَاحِدٍ .
وَقَالَ مَالِكٌ : ﻻ بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْهُ وَعَنْ عِيَالِهِ مِسْكِينًا وَاحِدًا .
*وإذا أعطى فقيرا أقلّ من صاع فلينبهه ﻷنّ الفقير قد يُخرجها عن نفسه .
ويجوز للفقير إذا أخذ الفطرة من شخص وزادت عن حاجته أن يدفعها هو عن نفسه أو أحد ممن يعولهم إذا علم أنها تامة مجزئة
*
إخراج قيمة زكاة الفطر:
ﻻ يجوز إخراج قيمة زكاة الفطر "بدﻻً عنها" لنص النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع اﻷطعمة مع وجود قيمتها.
فلو كانت القيمة مجزئة لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم *فإنه ﻻ يجوز تأخير البيانعن وقت الحاجة.
وكذلك فإنه ﻻ يعلم أن أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج زكاة الفطر نقوداً - مع إمكان ذلك في زمانهم - وهم أعرف بسنته وأحرص على اتباع طريقته.
وإخراج القيمة يفضي إلى خفاء هذه الشعيرة العظيمة، وجهل الناس بأحكامها، واستهانتهم بها.
*
مكان إخراجها:
اﻷصل أن الشخص يدفع زكاة فطره لفقراء البلد الذي وجبت عليه الزكاة وهو فيه - وهي إنما تجب بغروب الشمس ليلة العيد .
والله أعلم وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
معنى زكاة الفطر:
1/ زكاة لما فيبذلها - خالصة لله - من تزكية النفس، وتطهيرها من أدرانها وتنميتها للعمل وجبرهالنقصه.
2/ الفطر :ﻷنها عطية عند الفطر يراد بها المثوبة من الله.
وإضافتها إلى الفطر من إضافة الشيء إلى سببه، فإن سبب وجوبها الفطر من رمضان - بعد إكمال عدة الشهر برؤية هﻼله - فأضيفت له لوجوبها به.
*
أسماؤها:
1/ صدقة الفطر
2/زكاة الفطر
3/زكاة الصوم
4/صدقة رمضان
وبكل اﻷسماء وردت النصوص.
*
تاريخ تشريعها:
كانت فرضيتها في السنة الثانية من الهجرة - أي مع فرض صيام رمضان –
*
حكمها:
فرض عين ,وقد حكى ابن المنذر - رحمه الله - وغيره باﻹجماع على وجوبها.
*
أدلة وجوبها:
1/قال تعالى:( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى )(1)
2/عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم :(فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين حر أو عبد أو رجل أو امرأة صغير أو كبير صاعا من تمر أو صاعا من شعير) (2)
3/عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:( كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب) (3).
4/ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :(فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصﻼة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصﻼة فهي صدقة من الصدقات) (4).
*
حكمة تشريعها:
1/ تطهيراً للنفس من أدرانها، من الشح وغيره من اﻷخﻼق الرديئة.
2/وتطهيراً للصيام ما قد يؤثر فيه وينقص ثوابه من اللغو والرفث ونحوهما.
3/وتكميﻼً لﻸجر وتنمية للعمل الصالح.
4/ومواساة للفقراء والمساكين، وإغناء لهم من ذل الحاجةوالسؤال يوم العيد.
5/ إظهار شكر نعمة الله تعالى على العبد بإتمام صيام شهر رمضان وما يسر منقيامه، وفعل ما تيسر من اﻷعمال الصالحة.
6/ إشاعة المحبة والمودة بين فئات المجتمع المسلم.
*!وعنْ وَكِيعٍ بْنِ الْجَرَّاحِ رحمه الله قَالَ :( زَكَاةُ الْفِطْرِ لِشَهْرِ رَمَضَانَ كَسَجْدَتِي السَّهْوِ لِلصَّﻼةِ ، تَجْبُرُ نُقْصَانَ الصَّوْمِ كَمَا يَجْبُرُ السُّجُودُ نُقْصَانَ الصَّﻼةِ ).
*
على من تجب الفطرة :
تجب على كل مسلم ذكراً كان أو أنثى، صغيراً أو كبيراً حراً أو عبداً.
وإنما تجب على الغني وهو(من فضل عنده صاع أو أكثر يوم العيد وليلته من قوته وقوت عياله، ومن تجب عليه نفقته(
*
على من يجب إخراج زكاة الفطر:
*يخرج اﻹنسان عن نفسه وزوجته - وإن كان لها مال - وأوﻻده ووالديه الفقيرين ، والبنت التي لم يدخل بها زوجها . فإن كان ولده غنياً لم يجب عليه أن يخرج عنه ، ويُخرج الزوج عن مطلقته الرجعية ﻻ الناشز وﻻ البائن .
*
إخراج زكاة الفطر عن الجنين:
استحب بعض العلماء إخراجها عن الجنين لفعل عثمان بن عفان رضي الله عنه
*
أنواع اﻷطعمة التي تخرج منها زكاة الفطر:
اﻷفضل اﻻقتصار على هذه اﻷصناف المذكورة في الحديث ما دامت موجودة، ويوجد منيقبلها ليقتات بها فيخرج أطيبها وأنفعها للفقراء، ,فإخراجها من أحد هذه اﻷصناف إذا وجد من يقبله ليقتاتبه أفضل ﻷن فيه موافقة للسنة، وإحتياطاً للدين. فإن لم توجد فبقية أقوات البلدسواها.
قال ابن القيّم - رحمه الله -: ( وهو الصواب الذي ﻻ يقال بغيره، إذ المقصود سدخلة المساكين يوم العيد، ومواساتهم من جنس ما يقتات أهل بلدهم)
*
المقدار الواجب في الفطرة:
صاع ,والمراد به: صاع النبي صلى الله عليه وسلم (وهو أربعة أمداد. والمد: ملء كفيّ الرجل المتوسط اليدين( *من البرّ الجيد ونحوه من الحب وهو كيلوان ونصف على وجه التقريب، وما زاد على القدرينويه من الصدقة العامة.
*
وقت إخراج الزكاة:
ﻹخراج زكاة الفطر ثﻼثة أوقات:
اﻷول: وقت فضيلة ويبدأ من غروب الشمس ليلة العيد إلى صﻼة العيد وأفضله ما بينصﻼة الفجر وصﻼة العيد، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال:{وأمر أن تؤدى قبلخروج الناس إلى الصﻼة}
والثاني: وقت إجزاء: وهو قبل يوم العيد بيوم أو يومين لما في صحيح البخاري - رحمه الله - قال: ( وكانوا - يعني الصحابة - يعطون - أي المساكين - قبل الفطر بيومأو يومين ) (5). فكان إجماعاً منهم.
الثالث: وقت وجوب :وهو بغروب شمس ليلة العيد.
*
لمن تعطى صدقة الفطر:
في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:{فرض رسول الله زكاة الفطر طهرةٌ للصائم من اللغو والرفث، وطُعمة للمساكين}ففي هذاالحديث أنها تصرف للمساكين دون غيرهم.
*يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله:(والمستحقون لزكاة الفطر من الفقراء ومن عليهم ديون ﻻ يستطيعون وفاءها أو ﻻ تكفيهم رواتبهم إلى آخر الشهر فيكونون مساكين محتاجين فيعطون منها بقدر حاجتهم .وﻻ يجوز لدافعها شراؤها ممن دفعها إليه )
*
توزيعها:
ويجوز أن يعطي الجماعة أو أهل البيت زكاتهم لمسكين واحد وأن تقسم صدقة الواحدعلى أكثر من مسكين للحاجة الشديدة
*ونص اﻹمام أحمد رحمه الله على أنه يَجُوزُ صَرْفُ صَاعٍ إلى جَمَاعَةٍ ، وَآصُعٍ إلى وَاحِدٍ .
وَقَالَ مَالِكٌ : ﻻ بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْهُ وَعَنْ عِيَالِهِ مِسْكِينًا وَاحِدًا .
*وإذا أعطى فقيرا أقلّ من صاع فلينبهه ﻷنّ الفقير قد يُخرجها عن نفسه .
ويجوز للفقير إذا أخذ الفطرة من شخص وزادت عن حاجته أن يدفعها هو عن نفسه أو أحد ممن يعولهم إذا علم أنها تامة مجزئة
*
إخراج قيمة زكاة الفطر:
ﻻ يجوز إخراج قيمة زكاة الفطر "بدﻻً عنها" لنص النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع اﻷطعمة مع وجود قيمتها.
فلو كانت القيمة مجزئة لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم *فإنه ﻻ يجوز تأخير البيانعن وقت الحاجة.
وكذلك فإنه ﻻ يعلم أن أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج زكاة الفطر نقوداً - مع إمكان ذلك في زمانهم - وهم أعرف بسنته وأحرص على اتباع طريقته.
وإخراج القيمة يفضي إلى خفاء هذه الشعيرة العظيمة، وجهل الناس بأحكامها، واستهانتهم بها.
*
مكان إخراجها:
اﻷصل أن الشخص يدفع زكاة فطره لفقراء البلد الذي وجبت عليه الزكاة وهو فيه - وهي إنما تجب بغروب الشمس ليلة العيد .
والله أعلم وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين