المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : زكاة الفطر. وقتها حكمها علي من تجب متجدد .


عفراس
07-24-2014, 11:03 PM
زكاة الفطر. وقتها حكمها علي من تجب متجدد ..

زكاة الفطر
نريد الكل يشارك بمعلومة تفيد القارئ
عن زكاة الفطر واحكامها
بسم الله نبدا

الحمد لله رب العالمين ، والصﻼ‌ة والسﻼ‌م على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد .
فهذا عرض مختصر ﻷ‌حكام زكاة الفطر وعيد الفطر ، مقروناً بالدليل ، تحرياً لهدي النبي صلى الله عليه وسلم و اتباعاً لسنته .

•0حكمها :0زكاة الفطر فريضة على كل مسلم ؛ الكبير والصغير ، والذكر و اﻷ‌نثى ، و الحر والعبد ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر ، والذكر واﻷ‌نثى ، والصغير والكبير من المسلمين . و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصﻼ‌ة " أخرجه البخاري .

•0فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ، فيخرجها عن نفسه ، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد. و اﻷ‌ولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا ؛ ﻷ‌نهم هم المخاطبون بها . أما الحمل في البطن فﻼ‌ يجب إخراج زكاة الفطر عنه ؛ لعدم الدليل . وما روي عن عثمان رضي الله عنه ، وأنه " كان يعطي صدقة الفطر عن الحَبَل " فإسناده ضعيف . ( انظر اﻹ‌رواء 3/330 ) .

•0حكم إخراج قيمتها :0ﻻ‌ يجزئ إخراج قيمتها ، وهو قول أكثر العلماء ؛ ﻷ‌ن اﻷ‌صل في العبادات هو التوقيف ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدٍ من أصحابه أنه أخرج قيمتها ، وقد قال عليه الصﻼ‌ة والسﻼ‌م : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " أخرجه مسلم .

•0حكمة زكاة الفطر :0ما جاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين . من أداها قبل الصﻼ‌ة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصﻼ‌ة فهي صدقة من الصدقات " أخرجه أبوداود وابن ماجة بسند حسن .

•0جنس الواجب فيها :0طعام اﻵ‌دميين ؛ من تمر أو بُر أو أرز أو غيرها من طعام بني آدم . قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : " كنا نخرج يوم الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، وكان طعامنا الشعير والزبيب و اﻷ‌قط والتمر " أخرجه البخاري .

•0وقت إخراجها :0قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون ؛ فعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صدقة التطوع : " و كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين " أخرجه البخاري ، وعند أبي داود بسند صحيح أنه قال : " فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين ".
و آخر وقت إخراجها صﻼ‌ة العيد ، كما سبق في حديث ابن عمر ، وابن عباس رضي الله عنهم .

•0مقدارها :0صاع عن كل مسلم لحديث ابن عمر السابق .0
والصاع المقصود هو صاع أهل المدينة ؛ ﻷ‌ن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ضابط ما يكال ، بمكيال أهل المدينة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة " أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح . والصاع من المكيال ، فوجب أن يكون بصاع أهل المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم .0

وقد وقفت على مدٍ معدول بمد زيد بن ثابت رضي الله عنه عند أحد طﻼ‌ب العلم الفضﻼ‌ء ، بسنده إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه فأخذت المد و عدلته بالوزن ﻷ‌طعمة مختلفة ، و من المعلوم أن الصاع أربعة أمداد فخرجت بالنتائج اﻵ‌تية :
أوﻻ‌ً :0أن الصاع ﻻ‌ يمكن أن يعدل بالوزن ؛ ﻷ‌ن الصاع يختلف وزنه باختﻼ‌ف ما يوضع فيه ، فصاع القمح يختلف وزنه عن صاع اﻷ‌رز ، وصاع اﻷ‌رز يختلف عن صاع التمر ، والتمر كذلك يتفاوت باختﻼ‌ف أنواعه ، فوزن ( الخضري ) يختلف عن ( السكري ) ، و المكنوز يختلف عن المجفف حتى في النوع الواحد ، وهكذا.0
ولذلك فإن أدق طريقة لضبط مقدار الزكاة هو الصاع ، وأن يكون بحوزة الناس.
ثانياً :0أن الصاع النبوي يساوي : (3280 مللتر ) ثﻼ‌ث لترات و مائتان وثمانون مللتر تقريباً .
ثالثاً :0عدلت صاع أنواع من اﻷ‌طعمة بالوزن . فتبين أن الموازين تتفاوت في دقة النتيجة فاخترت الميزان الدقيق ( الحساس ) و خرجت بالجدول اﻵ‌تي :

زكاة الفطر

0
0اضغط هنا لتحميل الكتاب على ملف وورد


د. يوسف بن عبدالله اﻷ‌حمد

نوع الطعام0وزن الصاع منه بالكيلو
أرز مزة2.510
أرز بشاور2.490
أرز مصري2.730
أرز أمريكي2.430
أرز أحمر2.220
قمح2.800
حب الجريش2,380
حب الهريس2.620
دقيق البر1.760
شعير2.340
تمر ( خﻼ‌ص ) غير مكنوز1.920
تمر ( خﻼ‌ص ) مكنوز2,672
تمر ( سكري ) غير مكنوز1.850
تمر ( سكري ) مكنوز2.500
تمر ( خضري ) غير مكنوز1.480
تمر ( خضري ) مكنوز2.360
تمر ( روثان ) جاف1,680
تمر ( مخلوط ) مكنوز2.800

وأنبه هنا أن تقدير أنواع اﻷ‌طعمة هنا بالوزن أمر تقريبي ؛ ﻷ‌ن وضع الطعام في الصاع ﻻ‌ ينضبط بالدقة المذكورة . و اﻷ‌ولى كما أسلفت أن يشيع الصاع النبوي بين الناس ، ويكون مقياس الناس به .0

•0المستحقون لزكاة الفطر :0هم الفقراء والمساكين من المسلمين ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق : " .. وطعمة للمساكين " .

•0تنبيه :0من الخطأ دفعها لغير الفقراء و المساكين ، كما جرت به عادة بعض الناس من إعطاء الزكاة لﻸ‌قارب أو الجيران أو على سبيل التبادل بينهم و إن كانوا ﻻ‌ يستحقونها ، أو دفعها ﻷ‌سر معينة كل سنة دون نظر في حال تلك اﻷ‌سر ؛ هل هي من أهل الزكاة أو ﻻ‌ ؟ .0

•0مكان دفعها0تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه ، و يجوز نقلها إلى بلد آخر عند الحاجة على القول الراجح ؛ ﻷ‌ن اﻷ‌صل هو الجواز ، و لم يثبت دليل صريح في تحريم نقلها .

صيدالفوايد

نسيم الليل
07-25-2014, 05:28 AM
عفراس موضوع قيم بارك الله بك وكل عام وانتم بخير

مها يوسف
07-25-2014, 05:34 AM
الاخ العزيز عفراس
بارك الله بك وجعله في موازين حسناتك
الف شكر

رقة احساس
07-25-2014, 07:43 PM
الف شكر لك وجزاك الله خيرا علي الطرح الرائع

عاشقة الفردوس
07-26-2014, 12:08 AM
جزاك الله خيرا
وبارك فيك على هذا
الموضوع الرائع