|
|
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||||||
|
|||||||
لا حسد إلا في اثنتين
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ، رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا". * رواهـ الـبـخـاري. (فتح الباري بشرح صحيح البخاري) قَوْله: (لَا حَسَدَ): الْحَسَد تَمَنِّي زَوَال النِّعْمَة عَنْ الْمُنْعَم عَلَيْهِ، وَخَصَّهُ بَعْضهمْ بِأَنْ يَتَمَنَّى ذَلِكَ لِنَفْسِهِ، وَالْحَقّ أَنَّهُ أَعَمّ، وَسَبَبه أَنَّ الطِّبَاع مَجْبُولَة عَلَى حُبّ التَّرَفُّع عَلَى الْجِنْس، فَإِذَا رَأَى لِغَيْرِهِ مَا لَيْسَ لَهُ أَحَبَّ أَنْ يَزُول ذَلِكَ عَنْهُ لَهُ لِيَرْتَفِع عَلَيْهِ، أَوْ مُطْلَقًا لِيُسَاوِيه. وَصَاحِبه مَذْمُوم إِذَا عَمِلَ بِمُقْتَضَى ذَلِكَ مِنْ تَصْمِيم أَوْ قَوْل أَوْ فِعْل. قَوْله: (إِلَّا فِي اِثْنَتَيْنِ): أَيْ: لَا حَسَدَ مَحْمُود فِي شَيْء إِلَّا فِي خَصْلَتَيْنِ. قَوْله: (مَالًا): نَكَّرَهُ لِيَشْمَل الْقَلِيل وَالْكَثِير. قَوْله: (فَسُلِّطَ): كَذَا لِأَبِي ذَرّ، وَلِلْبَاقِينَ فَسَلَّطَهُ، وَعَبَّرَ بِالتَّسْلِيطِ لِدَلَالَتِهِ عَلَى قَهْر النَّفْس الْمَجْبُولَة عَلَى الشُّحّ. قَوْله: (هَلَكَته): أَيْ: إِهْلَاكه، وَعَبَّرَ بِذَلِكَ لِيَدُلّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُبْقِي مِنْهُ شَيْئًا. وَكَمَّلَهُ بِقَوْلِهِ: "فِي الْحَقّ": أَيْ: فِي الطَّاعَات لِيُزِيلَ عَنْهُ إِيهَام الْإِسْرَاف الْمَذْمُوم. قَوْله: (الْحِكْمَة): اللَّام لِلْعَهْدِ، لِأَنَّالْمُرَاد بِهَا الْقُرْآن عَلَى مَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ قَبْل، وَقِيلَ: الْمُرَاد بِالْحِكْمَةِكُلّ مَا مَنَعَ مِنْ الْجَهْل وَزَجَرَ عَنْ الْقَبِيح. (فَائِدَة): زَادَ أَبُو هُرَيْرَة فِي هَذَا الْحَدِيث مَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِالْحَسَدِ الْمَذْكُور هُنَا الْغِبْطَة كَمَا ذَكَرْنَاهُ، وَلَفْظه: "فَقَالَ رَجُل لَيْتَنِي أُوتِيت مِثْل مَا أُوتِيَ فُلَان، فَعَمِلْت مِثْل مَا يَعْمَل"، أَوْرَدَهُ الْمُصَنِّف فِي فَضَائِل الْقُرْآن. ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
|
الكلمات الدلالية (Tags) |
مها, اثنتين, حسد |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|