|
|
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
06-25-2013, 04:12 PM | #11 |
سفيرة السلام
|
تجب الزكاه على من توافرات فيه الشروط الاتيه
1 - الاسلام : فلا تجب على الكافر لأنها عبادة ماليه يتقرب بها المسلم الى الله والكافر لا تقبل من العباده حتى يدخل فى الاسلام لقوله تعالى : ( وما منعهم ان تقبل منهم نفقتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ) ( التوبه : 54 ) فاذا كانت لا تقبل منهم فلا فائده فى الزامهم بها ولمقهوم قول ابى بكر الصديق : ( هذه فريضه الصدقه التى فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ) اخرجه البخارى لكنه مع ذلك محاسب عليها لأنه مخاطب بفروح الشريعه الصحيح 2 - الحريه : فلا تجب الزكاه على العبد الوكاتب فتجب زكاته عليه 3 - ملك النصاب ملكاً تاماً مستقراً : وكونه فاضلاً عن الحاجات الضروريه التى لا غنى للمرء عنها كالمطعم ، والملبس ، والمسكن لأن الزكاه تجب مواساه للفقراء فوجب ان يعتبر ملك النصاب الذى يحل به الغنى المعتبر لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ليس فيما دون خمسه أوسق صدقه ، وليس دون خمسه ذو صدقه ، وليس فيما دون خمس اواق صدقه ) متفق عليه رواه البخارى ومسلم ومعنى مستقراً : اى انه ليس بعرضه للتلف فان كان عرضه للتلف وعدم التمكن فلا زكاه فيه 4 - حولان الحول على المال : وذلك بأن يمر على النصاب فى حوزة مالكه اثنا عشر شهراً قمرياً لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول ) رواه ابن ماجه وغيره وصححه الالبانى امظر : ( ارواء الغليل ) وهذا الشرط خاص ببهيمة الانعام والنقدين وغروض التجاره اما الزروع والثمار والمعادن والركاز فلا يشترط لها الحول : لقوله تعالى : ( وءاتوا حقه يوم حصاده ) ( الانعام : 141 ) ولأن المعادن والركاز مال مستفاد من الأرض فلا يعتبر فى وجوب زكاته حول كالزروع والثمار |
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 163 ( الأعضاء 0 والزوار 163) | |
|
|