|
|
|
موضوع مغلق |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
06-25-2013, 03:48 PM | #121 |
سفيرة السلام
|
وقد اجمع المسلمون فى جميع الأمصار على وجوبها ، واتفق الصحابه على قتل مانيعها .
فثبت بذلك فرضية الزكاه بالكتاب والسنه والاجماع المسأله الثالثه : حكم من نكرها من انكر وجوب الزكاه جهلاً بها وكان ممن يجهل مثله ذلك : اما الحداثه عهده بالاسلام او لكونه نشأ بباديه بعيده عن الأمصار ، عرف وجوبها ، ولم يحكم بكفره ، لأنه معذور . وان كان منكرها مسلماً ناشئاً ببلاد الاسلام وبين أهل العلم فهو مرتد تجبرى عليه احكام الرده ويستتاب ثلاثاً فان تاب والا قتل لأنه اداله وجوب الزكاه ظاهره فى الكتاب والسنه واجماع الامه فلا تكاد تخفى على من هذا حاله فاذا جحدها لا يكون الا لتكذيبه الكتاب والسنه وكفره بهما |
|
06-25-2013, 03:49 PM | #122 |
سفيرة السلام
|
المسأله الرابعه : حكم مانعها بخلاً :
من منع اداء الزكاه بخلاً مع اعتقاده بوجوبها فهو اثم بامتناعه ولا يخرجه ذلك عن الاسلام لأن الزكاه فرع من فروع الدين فلم يكفر تاركه بمجرد ثركه ; لقوله صلى الله عليه وسلم عن مانع الزكاه : ( ثم يرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار ) اخرجه مسلم فى ( صحيحه ) ولو كان كافراً لما كان له سبيل الى الجنه ، وهذا تؤخذ منه الزكاه قهراً مع التعزيز فأن قاتل دونها قوتل حتى يخضع لأمر الله تعالى ويؤدى الزكاه ، لقوله تعالى : ( فان تابوا وأقاموا الصلوة وءاتوا الزكوة فخلوا سبيلهم ) ( التوبه : 5 ) |
|
06-25-2013, 03:50 PM | #123 |
سفيرة السلام
|
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أمرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ، وان محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، فاذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم الا بحث الاسلام وحسابهم على الله ) متفق عليه رواه البخارى ومسلم
|
|
06-25-2013, 03:51 PM | #124 |
سفيرة السلام
|
ولقول أبى بكر الصديق رضى الله عنه : ( لو منعونى عناقاً كانوا يؤدونها الى رسول الله لقاتلتهم عليها ) متفق عليه رواه البخارى ومسلم
والعناق : الانثى من ولد المعز ; مالم تستكمل سنه وكان معه فى رأيه الخلفاء الثلاثه وسائر الصحابه ، فكان ذلك اجماعاً منهم على قتال مانهى الزكاه ومانعها بخلاً يدخل تحت هذه النصوص |
|
06-25-2013, 03:55 PM | #125 |
سفيرة السلام
|
المسأله الخامسه : فى الاموال التى تجب فيها الزكاه
تجب الزكاه فى خمسه اجناس من الاموال وهى : 1 - بهيمه الانعام : وهى الابل ، والبقر ، والغنم ; لقوله صلى الله عليه وسلم ( ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا يؤدى زكاتها الا جاءت يوم القيامه اعظم ما كانت واسمنه ، تنطحه بقرونها ، وتطؤه بأظلافها ، كلما نقذت اخراها عادت عليه أولادها حتى يقضى بين الناس ) اخرجه مسلم من حديث أبى هريره 2 - النقدان : وهما الذهب والفضه ، وكذلك ما يقوم مقامنها من العملات الورقيه المتداوله اليوم ، لقوله تعالى : ( والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم ) ( التوبه : 34 ) |
|
06-25-2013, 03:56 PM | #126 |
سفيرة السلام
|
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدى منها حقها الا اذا كان يوم القيامه صفحت له صفائح من نار فأحمى عليها فى نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلها بردت ردت له فى يوم كان مقداره خمسين الف سنه ) اخرجه مسلم من حديث ابى هريره
|
|
06-25-2013, 03:58 PM | #127 |
سفيرة السلام
|
3 - عروض التجار : وهى كل ما اعد للبيع والشراء لأجل الربح ، لقوله تعالى : ( يأيها الذين ءامنوا انفقوا من طيبت ما كسبتم ) ( البقره : 267 ) فقد ذكر عامة اهل العلم ان المراد بهذه الايه : زكاه عروض التجاره
|
|
06-25-2013, 03:59 PM | #128 |
سفيرة السلام
|
4 - الحبوب والثمار : الحبوب : هى كل حب مدخر مقتات من شعير وقمح وغيرها . والثمار : هى التمر والزبيب ; لقوله تعالى : ( ومما أخرجنا لكم من الارض ) ( البقره : 267 ) وقوله تعالى : ( وءاتوا حقه يوم حصاده ) ( الانعام : 141 ) وقوله صلى الله عليه وسلم : ( فيما سقت السماء والعيون او كان عثرياً العشر ، وفيما سقر بالنضح نصف العشر ) اى ( وهو الذى يشرب بعروقة من غير ساقى كأن يكون فى بركه ونحوها يصب اليه من ماء المطر فى سواق تشق له او يكون الماء قريباً منه فيشرل من الانهار .
بالنضح : يعنى بالابل التى يحمل عليها الماء لسقى الزرع ويسمى : الذاكر ناضحاً والانثى ناضحه ( اخرجه البخارى من حديث ابن عمر رضى الله عنه ) |
|
06-25-2013, 04:02 PM | #129 |
سفيرة السلام
|
5 - المعادن والركاز : المعادن : هى كل ماخرج من الارض مما يخلق فيها ، من غير وضع واضح مما له قيمه ; كالذهب ، والفضه ، والنحاس ، وغير ذلك
والركاز : هو ما يوجد فى الارض من دفائن الجاهليه ودليل وجوب الزكاه فى المعادن والركاز عموم قوله تعالى : ( انفقوا من طيبت ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ) ( البقره : 276 ) |
|
06-25-2013, 04:04 PM | #130 |
سفيرة السلام
|
قال الامام القرطبى فى تفسيره : يعنى النبات والمعادن والركاز وقوله صلى الله عليه وسلم : ( وفى الركاز الخمس ) متفق عليه اخرجه البخار ومسلم من حديث ابى هريرة رضى الله عنه
واجمعت الامه على وجوب الزكاه فى المعادن المساله السادسه : فى الحكمه من ايجاب الزكاه وعلى من تجب ( شروط وجوبها ) : 1 - الحكمه فى ايجاب الزكاه : شرعت الزكاه لحكم ساميه واهداف نبيله لا تحصى كثره منها : 1 - تطهير المال وتنميته واحلال البركه فيه وذهاب شره ووبائه ووقايته من الافات والفساد 2 - تطهير المزكى من الشح والبخل وارجاس الذنوب والخطايا وتدريبه على البذل والانفاق فى سبيل الله 3 - مواساة الفقير وسد حاجه المعوزين والبائسين والمحرومين 4 - تحقيق التكافل والتعاون والمحبه بين افراد المجتمع فيحنما يعطى الغنى اخاه الفقير زكاه ماله يستل بها ما عسى أن يكون فى قلبه من حقد وتمن لزوال ماهو فيه من نعمه الغنى وبذلك تزول الاحقاد ويعم الامن 5 - ان فى ادائها شكرا لله على ما أسبخ على المسلم من نعمة المال وطاعه لله فى تنفيذ امره 6 - انها تدل على صدق ايمان المزكى لأن المال المحبوب لا يخرج الا لمحبوب اكثر محبه ولهذا سميت صدقه لصدق طلب صاحبها لمحبة الله ورضاه 7 - انها سبب لرضا الرب ونزول الخيرات وتكفير الخطايا وغيرها على من تجب الزكاه ( شروط وجوبها ) |
|
موضوع مغلق |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 153 ( الأعضاء 0 والزوار 153) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|