|
|
|
موضوع مغلق |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
07-09-2014, 11:34 AM | #211 |
شاعري جديد
|
على من يجب إخراج زكاة الفطر:
*يخرج اﻹنسان عن نفسه وزوجته - وإن كان لها مال - وأوﻻده ووالديه الفقيرين ، والبنت التي لم يدخل بها زوجها . فإن كان ولده غنياً لم يجب عليه أن يخرج عنه ، ويُخرج الزوج عن مطلقته الرجعية ﻻ الناشز وﻻ البائن . |
|
07-09-2014, 11:41 AM | #213 |
شاعري جديد
|
أنواع اﻷطعمة التي تخرج منها زكاة الفطر:
اﻷفضل اﻻقتصار على هذه اﻷصناف المذكورة في الحديث ما دامت موجودة، ويوجد منيقبلها ليقتات بها فيخرج أطيبها وأنفعها للفقراء، ,فإخراجها من أحد هذه اﻷصناف إذا وجد من يقبله ليقتاتبه أفضل ﻷن فيه موافقة للسنة، وإحتياطاً للدين. فإن لم توجد فبقية أقوات البلدسواها. قال ابن القيّم - رحمه الله -: ( وهو الصواب الذي ﻻ يقال بغيره، إذ المقصود سدخلة المساكين يوم العيد، ومواساتهم من جنس ما يقتات أهل بلدهم) |
|
07-09-2014, 11:42 AM | #214 |
شاعري جديد
|
المقدار الواجب في الفطرة:
صاع ,والمراد به: صاع النبي صلى الله عليه وسلم (وهو أربعة أمداد. والمد: ملء كفيّ الرجل المتوسط اليدين( *من البرّ الجيد ونحوه من الحب وهو كيلوان ونصف على وجه التقريب، وما زاد على القدرينويه من الصدقة العامة. * |
|
07-09-2014, 11:43 AM | #215 |
شاعري جديد
|
وقت إخراج الزكاة:
ﻹخراج زكاة الفطر ثﻼثة أوقات: اﻷول: وقت فضيلة ويبدأ من غروب الشمس ليلة العيد إلى صﻼة العيد وأفضله ما بينصﻼة الفجر وصﻼة العيد، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال:{وأمر أن تؤدى قبلخروج الناس إلى الصﻼة} والثاني: وقت إجزاء: وهو قبل يوم العيد بيوم أو يومين لما في صحيح البخاري - رحمه الله - قال: ( وكانوا - يعني الصحابة - يعطون - أي المساكين - قبل الفطر بيومأو يومين ) (5). فكان إجماعاً منهم. الثالث: وقت وجوب :وهو بغروب شمس ليلة العيد. * |
|
07-09-2014, 11:44 AM | #216 |
شاعري جديد
|
لمن تعطى صدقة الفطر:
في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:{فرض رسول الله زكاة الفطر طهرةٌ للصائم من اللغو والرفث، وطُعمة للمساكين}ففي هذاالحديث أنها تصرف للمساكين دون غيرهم. *يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه اللهوالمستحقون لزكاة الفطر من الفقراء ومن عليهم ديون ﻻ يستطيعون وفاءها أو ﻻ تكفيهم رواتبهم إلى آخر الشهر فيكونون مساكين محتاجين فيعطون منها بقدر حاجتهم .وﻻ يجوز لدافعها شراؤها ممن دفعها إليه ) * |
|
07-09-2014, 11:47 AM | #217 |
شاعري جديد
|
لمن تعطى صدقة الفطر:
في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:{فرض رسول الله زكاة الفطر طهرةٌ للصائم من اللغو والرفث، وطُعمة للمساكين}ففي هذاالحديث أنها تصرف للمساكين دون غيرهم. *يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه اللهوالمستحقون لزكاة الفطر من الفقراء ومن عليهم ديون ﻻ يستطيعون وفاءها أو ﻻ تكفيهم رواتبهم إلى آخر الشهر فيكونون مساكين محتاجين فيعطون منها بقدر حاجتهم .وﻻ يجوز لدافعها شراؤها ممن دفعها إليه ) * |
|
07-09-2014, 11:48 AM | #218 |
شاعري جديد
|
توزيعها:
ويجوز أن يعطي الجماعة أو أهل البيت زكاتهم لمسكين واحد وأن تقسم صدقة الواحدعلى أكثر من مسكين للحاجة الشديدة *ونص اﻹمام أحمد رحمه الله على أنه يَجُوزُ صَرْفُ صَاعٍ إلى جَمَاعَةٍ ، وَآصُعٍ إلى وَاحِدٍ . وَقَالَ مَالِكٌ : ﻻ بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْهُ وَعَنْ عِيَالِهِ مِسْكِينًا وَاحِدًا . *وإذا أعطى فقيرا أقلّ من صاع فلينبهه ﻷنّ الفقير قد يُخرجها عن نفسه . ويجوز للفقير إذا أخذ الفطرة من شخص وزادت عن حاجته أن يدفعها هو عن نفسه أو أحد ممن يعولهم إذا علم أنها تامة مجزئة * |
|
07-09-2014, 11:49 AM | #219 |
شاعري جديد
|
إخراج قيمة زكاة الفطر:
ﻻ يجوز إخراج قيمة زكاة الفطر "بدﻻً عنها" لنص النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع اﻷطعمة مع وجود قيمتها. فلو كانت القيمة مجزئة لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم *فإنه ﻻ يجوز تأخير البيانعن وقت الحاجة. وكذلك فإنه ﻻ يعلم أن أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج زكاة الفطر نقوداً - مع إمكان ذلك في زمانهم - وهم أعرف بسنته وأحرص على اتباع طريقته. وإخراج القيمة يفضي إلى خفاء هذه الشعيرة العظيمة، وجهل الناس بأحكامها، واستهانتهم بها |
|
07-09-2014, 11:50 AM | #220 |
شاعري جديد
|
مكان إخراجها:
اﻷصل أن الشخص يدفع زكاة فطره لفقراء البلد الذي وجبت عليه الزكاة وهو فيه - وهي إنما تجب بغروب الشمس ليلة العيد . والله أعلم وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين |
|
موضوع مغلق |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 59 ( الأعضاء 0 والزوار 59) | |
|
|