|
|
|
رد علي الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
11-15-2012, 08:19 AM | #21 |
لِآختلافي لذهَـ خآصـههَ
|
سئل فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين إذا نسيت وصليت بثوب فيه نجاسة وتذكرت ذلك أثناء الصلاة فهل يجوز لي قطع الصلاة وإبداله ؟ وما هي الحالات التي يجوز فيها قطع الصلاة ؟ الجواب : من صلى وهو حامل نجاسة يعلمها بطلت صلاته فإن لم يعلمها حتى انقضت صلاته أجزأته ولم يلزمه الاعادة فإن علم أثناء الصلاة وأمكنه إزلتها بسرعة فعل وأتم صلاته فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم خلع نعليه مرة في صلاته لما أخبره جبريل أن فيهما أذى ولم يبطل أول صلاته وكذا لو كانت في عمامته فألقها بسرعة بنى على ما مضى أما إذا احتاج إلى عمل كخلع القميص والسراويل ونحوها فإنه بعد الخلع يستأنف صلاته وهكذا يقطع الصلاة إذا تذكر أنه محدث في الصلاة أو بطلت بضحك ونحوه |
تسقط شجرة فيسمع الكل دوي السقوط، ....
وتنمو غابة كاملة لا يسمع أي ضجيج! إنهم لايلتفتون إلى نموك و تميزك لكن جرب أن تسقط مرة ..... { اقتباس |
11-15-2012, 08:20 AM | #22 |
لِآختلافي لذهَـ خآصـههَ
|
سمعت عن صلاة الحاجة وصلاة حفظ القران فهل هاتان صلاتان أم لا ؟ الجواب : كلتاهما غير صحيحة لا صلاة الحاجة ولا صلاة حفظ القران لان مثل هذه العبادات لا يمكن إثباتها إلا بدليل شرعي يكون حجة وليس فيهما دليل شرعي يكون حجة وعليه تكونان غير مشروعتين |
تسقط شجرة فيسمع الكل دوي السقوط، ....
وتنمو غابة كاملة لا يسمع أي ضجيج! إنهم لايلتفتون إلى نموك و تميزك لكن جرب أن تسقط مرة ..... { اقتباس |
11-15-2012, 08:21 AM | #23 |
لِآختلافي لذهَـ خآصـههَ
|
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز إذا طهرت المرأة من الحيض في وقت العصر أو العشاء فهل تصلي معها الظهر والمغرب باعتبارهما يجمعان معا ؟ الجواب : إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في وقت العصر وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر جميعا في أصح قولي العلماء , لأن وقتها واحد في حق المعذور كالمريض والمسافر وهي معذورة بسبب تأخر طهرها وهكذا إذا طهرت وقت العشاء وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء جميعا لما سبق , وقد أفتى جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بذلك |
تسقط شجرة فيسمع الكل دوي السقوط، ....
وتنمو غابة كاملة لا يسمع أي ضجيج! إنهم لايلتفتون إلى نموك و تميزك لكن جرب أن تسقط مرة ..... { اقتباس |
11-15-2012, 08:22 AM | #24 |
لِآختلافي لذهَـ خآصـههَ
|
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المرأة إذا كانت عليها جنابة واغتسلت هل تغسل شعرها حتى يدخل الماء إلى البشرة ؟ الجواب : الغسل من الجنابة وغيرها من موجبات الغسل فيه إيصال الماء إلى منبت الشعر , وسواء كان ذلك من الرجال أو من النساء لقول تعالى : وإن كنتم جنبا فاطهروا .. ولا يجوز لها أن تغسل ظاهر الشعر فقط , بل لا بد أن يصل الماء إلى أصول الشعر إلى جلدة الرأس , ولكن إذا كان مجدلا , فإنه لا يجب عليها نقضه , بل يجب عليها أن يصل الماء إلى كل الشعيرات بأن تضع الجديلة تحت مصب الماء ثم تعصره حتى يدخل الماء إلى جميع الشعر |
تسقط شجرة فيسمع الكل دوي السقوط، ....
وتنمو غابة كاملة لا يسمع أي ضجيج! إنهم لايلتفتون إلى نموك و تميزك لكن جرب أن تسقط مرة ..... { اقتباس |
11-15-2012, 08:24 AM | #25 |
لِآختلافي لذهَـ خآصـههَ
|
قال فضلية الشيخ صالح الفوزان عن حكم تغسيل الرجال للنساء ؟ قال : يجب أن يتولى تغسيل المرأة الميتة النساء ولا يجوز للرجال أن يغسلوها إلا الزوج فإن له أن يغسل زوجته , ويتولى تغسيل الرجل الميت الرجال ولا يجوز للنساء تغسيله إلا الزوجة فإن لها أن تغسل زوجها , لأن علي رضى الله عنه غسل زوجته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم واسماء بنت عميس رضي الله عهنا غسلت زوجها أبابكر الصديق رضي الله عنه |
تسقط شجرة فيسمع الكل دوي السقوط، ....
وتنمو غابة كاملة لا يسمع أي ضجيج! إنهم لايلتفتون إلى نموك و تميزك لكن جرب أن تسقط مرة ..... { اقتباس |
11-15-2012, 08:27 AM | #26 |
لِآختلافي لذهَـ خآصـههَ
|
س : إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر هل يصح صومها أم لا؟ جـ: نعم، يصح صوم المرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، وكذلك النفساء لأنها حينئذ من أهل الصوم، وهي شبيهة بمن عليه جنابة إذا طلع الفجر وهو جُنب فإن صومه يصح لقوله تعالى: {فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر}، وإذا أذن الله تعالى بالجماع إلى أن يتبين الفجر لزم من ذلك أن لا يكون الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر، ولحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ «أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يصبح جنباً من جماع أهله وهو صائم»، أي أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ لا يغتسل عن الجنابة إلا بعد طلوع الصبح |
تسقط شجرة فيسمع الكل دوي السقوط، ....
وتنمو غابة كاملة لا يسمع أي ضجيج! إنهم لايلتفتون إلى نموك و تميزك لكن جرب أن تسقط مرة ..... { اقتباس |
11-15-2012, 08:28 AM | #27 |
لِآختلافي لذهَـ خآصـههَ
|
هل يجوز للخاطب التحدث مع خطيبته في الهاتف للاتفاق على تفاصيل الزواج والحياة المستقبلية؟ وإذا كان هذا غير جائز فما الطريقة الشرعية لمناقشة هذه القضايا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وبعد: الأصل أن يكون كلام الخاطب لخطيبته بوجود محرمها، ولكن إذا كان الأمر بحدود ما ذكرت مما يحقق مصلحة لكما وبحدود الأدب الشرعي وكان من غير المتيسر لقاء خطيبتك بحضور محرم لها فلا بأس ولا تنس القاعدة الشرعية : الضرورة تقدر بقدرها. وفقكما الله لإنشاء أسرة ملتزمة ترفرف عليها راية القرآن الكريم والسنة المطهرة. |
تسقط شجرة فيسمع الكل دوي السقوط، ....
وتنمو غابة كاملة لا يسمع أي ضجيج! إنهم لايلتفتون إلى نموك و تميزك لكن جرب أن تسقط مرة ..... { اقتباس |
11-15-2012, 08:31 AM | #28 |
لِآختلافي لذهَـ خآصـههَ
|
متى يجوز للخطيب أن يرى شعر خطيبته ؟ إذا وافق أولياؤها عليه، جاز له أن يرى وجهها وشعرها في أصح أقوال العلماء، ففي الحديث الصحيح: "أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها، فقال اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما. فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وأخبرتهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهما كرها ذلك. قال فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها فقالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر وإلا فأنشدك، كأنها أعظمت ذلك، قال: فنظرتُ إليها فتزوجتها. فذكر من موافقتها" رواه ابن ماجة وغيره. والله أعلم. |
تسقط شجرة فيسمع الكل دوي السقوط، ....
وتنمو غابة كاملة لا يسمع أي ضجيج! إنهم لايلتفتون إلى نموك و تميزك لكن جرب أن تسقط مرة ..... { اقتباس |
11-15-2012, 09:32 PM | #29 |
لِآختلافي لذهَـ خآصـههَ
|
إذا حاضت المرأة الساعة الواحدة ظهرًا مثلًا وهي لم تصل بعد صلاة الظهر هل يلزمها قضاء تلك الصلاة بعد الطهر؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال: إنه لا يلزمها أن تقضي هذه الصلاة؛ لأنها لم تفرّط ولم تأثم حيث إنه يجوز لها أن تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، ومنهم من قال: إنه يلزمها القضاء أي قضاء تلك الصلاة لعموم قوله ـ صلى الله عليه وسلّم ـ: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) والاحتياط لها أن تقضيها لأنها صلاة واحدة لا مشقة في قضائها. |
تسقط شجرة فيسمع الكل دوي السقوط، ....
وتنمو غابة كاملة لا يسمع أي ضجيج! إنهم لايلتفتون إلى نموك و تميزك لكن جرب أن تسقط مرة ..... { اقتباس |
11-15-2012, 09:34 PM | #30 |
لِآختلافي لذهَـ خآصـههَ
|
إذا رأت الحامل دمًا قبل الولادة بيوم أو يومين فهل تترك الصوم والصلاة من أجله أم ماذا؟ إذا رأت الحامل الدم قبل الولادة بيوم أو يومين ومعها طلق فإنه نفاس تترك من أجله الصلاة والصيام، وإذا لم يكن معه طلق فإنه دم فساد لا عبرة فيه ولا يمنعها من صيام ولا صلاة. |
تسقط شجرة فيسمع الكل دوي السقوط، ....
وتنمو غابة كاملة لا يسمع أي ضجيج! إنهم لايلتفتون إلى نموك و تميزك لكن جرب أن تسقط مرة ..... { اقتباس |
رد علي الموضوع |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|