|
|
|
رد علي الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||||||
|
||||||||
الداخلية تنفّذ حكم القتل تعزيراً في عصابة الذهب السبعة
بعد سلسلة من عمليات السرقة صاحبها تهديدٌ وسطوٌ وابتزازٌ "الداخلية" تنفّذ حكم القتل تعزيراً في عصابة الذهب السبعة سلطان المالكي- سبق- أبها: نفّذت وزارة الداخلية، صباح اليوم، حكم القتل تعزيراً في سبعة شبانٍ، تتراوح أعمارهم بين (20 و24 عاماً)، إثر سطوهم على عددٍ من محال الذهب بأبها. وفيما يلي نص بيان وزارة الداخلية: قال الله تعالى: "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ". أقدم سرحان بن أحمد بن عبدالله آل مشايخ، وسعيد بن حسن أحمد العمري، وعلي بن محمد حزام الشهري، وناصر بن سعيد سعد القحطاني، وسعيد بن ناصر محمد الشهراني، وعبدالعزيز بن صالح محمد العمري، وعلي بن هادي سعيد القحطاني، على تكوين عصابة وارتكاب عدد من جرائم السطو المسلح والسلب والسرقة بمشاركة أشخاص آخرين. وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجناة المذكورين، وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام لهم بارتكاب جرائمهم، وبإحالتهم إلى المحكمة العامة صدر بحقهم صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهم شرعاً، والحكم عليهم بالقتل تعزيراً عقوبة لهم وردعاً لأمثالهم، وصُدِّق الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، كما صدر بحق مشاركيهم أحكام بالسجن مدداً متفاوتة مع الجلد، وصدر أمر سامٍ بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وصُدِّق من مرجعه بحق المذكورين. وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجناة المذكورين اليوم الأربعاء الموافق 1434/5/1هـ بمدينة أبها بمنطقة عسير. ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم أو يهتك أعراضهم تحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل. ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك |
رد علي الموضوع |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|